الشيخ الكليني
605
الكافي ( دار الحديث )
أَبِي سَمَّالٍ « 1 » ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى مَوْلى آلِ سَامٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : « قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ » « 2 » أَ لَيْسَ قَدْ آتَى اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بَنِي أُمَيَّةَ الْمُلْكَ ؟ قَالَ : « لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ « 3 » إِلَيْهِ « 4 » ؛ إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - آتَانَا الْمُلْكَ ، وَأَخَذَتْهُ بَنُو أُمَيَّةَ ؛ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ « 5 » يَكُونُ لَهُ الثَّوْبُ « 6 » ، فَيَأْخُذُهُ الْآخَرُ ، فَلَيْسَ هُوَ لِلَّذِي أَخَذَهُ » . « 7 » 15205 / 390 . مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الصَّلْتِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : « اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها » « 8 » ؟ قَالَ « 9 » : « الْعَدْلَ بَعْدَ الْجَوْرِ » . « 10 » 15206 / 391 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ
--> ( 1 ) . هكذا في « د ، ع ، م ، ن ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والبحار . وفي « ل ، بح ، جت » والمطبوع : « أبي سمّاك » . والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 3917 فلاحظ . ( 2 ) . آل عمران ( 3 ) : 26 . وفي « م ، بح » والبحار : + / « وَتُعِزُّ مَنْ تَشاءُ » . ( 3 ) . في تفسير العيّاشي : + / « الناس » . ( 4 ) . في « م ، بح ، بن » والبحار : - / « إليه » . ( 5 ) . في « م » : + / « الذي » . ( 6 ) . في « بن ، جد » وحاشية « م ، جت » : « التور » . والتَّور : إناء يشرب فيه . وفي « ع » : « النور » . ( 7 ) . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 166 ، ح 23 ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 2 ، ص 239 ، ح 710 . ( 8 ) . الحديد ( 57 ) : 17 . ( 9 ) . في « م » : « فقال » . ( 10 ) . الوافي ، ج 26 ، ص 439 ، ح 25531 ؛ البحار ، ج 75 ، ص 353 ، ح 64 .